Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 542

  1. كتاب الوقف
  2. في أحكام الوقف
  3. الطرف الأول: في أحكامه اللفظية

اللفظي، وقد دلت القرينة وهي الانحصار في الوجود على أحد المعنيين فصار المعنى الآخر غير مراد (¬١)، وأما مع عدم القرينة فيحمل عليهما احتياطا أو عموما على خلاف في ذلك مقرر في الأصول بخلاف الوقف على الإخوة فإن الحقيقة واحدة وإطلاق الاسم على كل واحد من حيز المتواطئ فمن صدق عليه هذا الاسم استحق من الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجودين حال الوقف فيتبع تقييده وظاهر كلام المصنف كأصله التسوية بين المولى، والموالي وبه صرح القاضي أبو الطيب (¬٢) وابن الصباغ لكن قال الإمام لا يتجه التشريك في الإفراد وينقدح مراجعة الواقف.

"فصل: يراعى شرط الواقف (¬٣) في" ما شرط من "التسوية والتفاضل والتخصيص بوصف وزمان" ومكان ولو اقتصر على الوصف كان أولى وأخصر "فإن قال" وقفت "على فقراء الأبناء وأرامل البنات أعطي الفقراء ومن افتقر" من الأبناء بعد غناه "والأرملة" من البنات "ومن تطلقت" منهن، أو فارقت بفسخ، أو وفاة لصدق الاسم على هؤلاء وقضية كلامه كأصله أن من لم تتزوج أصلا أرملة وليس كذلك بل الذي نص عليه الشافعي أنها التي فارقها زوجها وفي الوصية من الروضة أنه الأصح (¬٤)، وشرطها على ما اقتضاه كلام

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 542 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.