Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 552

  1. كتاب الوقف
  2. في أحكام الوقف
  3. الطرف الثاني: في الأحكام المعنوية

لنفسه النظر وتولية غيره عنه بعشر الغلة، ثم يوليه به.

"فرع: ليس للناظر أخذ شيء من" مال "الوقف على وجه الضمان فإن فعل ضمنه ولا يجوز" له "إدخال ما ضمنه فيه" أي في مال الوقف إذ ليس له استيفاؤه من نفسه لغيره "وإقراضه إياه" أي مال الوقف "كإقراض مال الصبي" وتقدم حكمه في بابه.

"فرع: للواقف أن يعزل من ولاه" وينصب غيره حيث كان النظر له كما يعزل الموكل وكيله وينصب غيره وكان المتولي نائبا عنه، فما قيل من أنه إنما يعزله بسبب، وإلا فليس له عزله فإن عزله لم ينعزل بعيد "لا من شرط نظره أو تدريسه، أو فوضه" أي كلا منهما "إليه حال الوقف" فليس له عزله ولو لمصلحة كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز تبديلهم بالأغنياء ولأنه لا نظر له بعد شرطه النظر في الأولى لغيره بخلاف من جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإن له عزله كما مر في مسألة النظر لكن ينبغي تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة (¬١)، ثم ما ذكره في التفويض تبع فيه البغوي وبحث الرافعي فيه جواز عزله وصححه النووي (¬٢) لعدم صيغة الشرط.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 552 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.