"بل لو عزل الناظر" الثابت له النظر "بالشرط نفسه، أو فسق فتولية غيره إلى الحاكم (¬١) " لا إلى الواقف إذ لا نظر له بعد أن جعل النظر في حال الوقف لغيره والتصريح بمسألة الفسق من زيادته "فإن شرط النظر" حال الوقف "لزيد بعد انتقال الوقف من عمرو إلى الفقراء فعزل زيد نفسه" من النظر "أو استناب" فيه غيره "قبل انتقال الوقف" من عمرو "إلى الفقراء لم يصح" كل من العزل والاستنابة "لأنه غير ناظر في الحال" ولا يملك الواقف عزل زيد في الحال ولا بعده كما علم مما مر والتصريح بالتعليل من زيادته.
"وإن جعل النظر للأرشد" فالأرشد "من أولاد أولاده (¬٢) فأثبت كل" منهم "أنه الأرشد اشتركوا" في النظر "بلا استقلال إن وجدت الأهلية فيهم؛ لأن الأرشدية قد سقطت" بتعارض البينات فيها "وبقي أصل الرشد" فصار كما لو قامت البينة برشد الجميع من غير تفصيل، وحكمة التشريك لعدم المزية وأما عدم الاستقلال فكما لو أوصى إلى اثنين مطلقا "وإن وجدت الأرشدية في بعض" منهم (¬٣) "اختص بالنظر (¬٤) " عملا بالبينة "ويدخل فيه" أي في الأرشد من أولاد أولاده "أولاد البنات" أي الأرشد منهم لصدقه به "والناظر في أمكنة
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 553 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3018)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.