أي مطلقها "وهي ثلاثة أنواع" هبة وهدية وصدقة، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾ [النساء: ٤] وقوله: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية (¬٢)، وأخبار صحيحة (¬٣) كخبر الترمذي الآتي في الكلام على الرجوع فيها وخبر الصحيحين: "لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة" (¬٤) أي ظلفها وخبر البخاري: "لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت" (¬٥)، والكراع قيل كراع الغميم وهو واد بين مكة والمدينة أمام عسفان بثمانية أميال جبل أسود في طرف الحرة واستبعد ذلك الإمام والقاضي ورجحا أنه كراع الغنم أي طرف رجلها كما أن ذراعها طرف يدها وهو أكثر لحما من الكراع وأهل العرف يعبرون بالكارع ويطلقونه عليهما معا "الهبة" بلا ثواب "تمليك بلا عوض" في الحياة (¬٦) هذا تعريف لمطلق الهبة لا للهبة التي هي أحد الأنواع الثلاثة ولو قدمه على قوله وهي ثلاثة أنواع كان أولى، وأورد عليه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 565 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3030)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.