"الركن الرابع: الموهوب فما جاز بيعه" من الأعيان "جازت هبته" (¬١) وأولى؛ لأن بابها أوسع "وما لا" يجوز بيعه كمجهول (¬٢) وضال "فلا" يجوز هبته بجامع أنها تمليك في الحياة وهذا "في الغالب، وقد يختلفان" كما لو اختلطت ثمرة البائع بثمرة المشتري لا يجوز بيعها ويجوز هبتها للآخر وكالأضحية لا يجوز بيع شيء من لحمها ويجوز هبته وكالموصوف في الذمة يجوز بيعه ولا تجوز هبته كما أشار إليه الرافعي (¬٣) في الصلح وصرح به غيره وكحبتي الحنطة ونحوها على ما في المنهاج لا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما (¬٤) لانتفاء المقابل فيها لكن قال ابن النقيب: إنه سبق قلم أو وهم ففي الرافعي في تعريف اللقطة أن ما لا يتمول كحبة حنطة وزبيبة لا تباع ولا توهب قال الأذرعي والصحيح المختار ما في المنهاج. إذ لا محذور في المتصدق بتمرة أو شقها كما نطق به الحديث فكذا الهبة انتهى.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 574 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3044)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.