Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 575

  1. كتاب الهبة
  2. أركانها
  3. الركن الرابع: الموهوب

وقد يقال التصدق بذلك بمعنى نقل اليد عنه (¬١) لا تمليكه لعدم تموله فلا يدل على صحة هبته بمعنى تمليكه وقد مال الإمام إلى أنها بمعنى نقل اليد، وإذا تقرر أن ما جاز بيعه جازت هبته "فتجوز هبة أرض مزروعة (¬٢) مع زرعها و" هبة "أحدهما دون الآخر ولو قبل" بدو "الصلاح" ولو "بلا شرط قطع" ذكر عدم شرط القطع من زيادته وهو إن صح إنما يصح في هبة الزرع وحده "و" تجوز "هبة مشاع" وإن كان "لا ينقسم" كعبد "و" هبة "مغصوب لقادر" على انتزاعه "فإن لم يقدر" عليه "فوجهان" رجح منهما الرافعي وغيره المنع (¬٣) كالبيع.

"فإن وكل المتهب" للعين المستعارة، أو المغصوبة "المستعير، أو الغاصب" لها "في القبض" من نفسه "وقبل" الوكالة بأن لم يردها صح "أو" إذا "مضت مدة يتأتى فيها" القبض "قال" الشيخ أبو حامد وغيره ملكه، "وبرئا" أي المستعير، والغاصب "من الضمان، وقاعدتهم في القبض" من عدم جواز اتحاد القابض، والمقبض "تخالفه" وأجاب ابن الرفعة بأنها لا تخالفه (¬٤)؛ لأنها إنما تكون في قبض يتوقف على إقباض مقبض بأن يكون الحق في الذمة لا معينا قال الزركشي وقضيته أنه لو وكل الواهب في القبض من نفسه صح وجزم في الاستقصاء بالبطلان لاتحاد القابض والمقبض انتهى.، والأوجه أن يقال ليس ذلك من القاعدة المذكورة لأن صورته أن يأذن الواهب للمتهب في القبض ممن ذكر ويوكله المتهب في القبض لا أن يأذن الواهب لمن ذكر في الإقباض ويوكله المتهب في القبض "ولو وهب مرهونا وكلبا" ولو معلما "وخمرا" ولو "محترمة وجلد ميتة قبل دبغه لم يصح" كالبيع (¬٥) "وهبة الدين" للمدين "إبراء" له منه "لا تحتاج قبولا" (¬٦)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 575 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.