Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 579

  1. كتاب الهبة
  2. في حكم الهبة في الرجوع و الثواب
  3. الطرف الأول: في الرجوع

"الباب الثاني: في حكم الهبة في الرجوع والثواب" "وفيه طرفان: الأول: في الرجوع ويكره" للوالد وإن علا "أن يهب لأحد ولداه أكثر" من الآخر "ولو ذكرا" للنهي عن ذلك في خبر الصحيحين ولئلا يفضي ذلك إلى العقوق وفارق الإرث بأن الوارث راض بما فرض الله له بخلاف هذا وبأن الذكر والأنثى إنما يختلفان في الميراث بالعصوبة، أما بالرحم المجردة فهما سواء كالإخوة والأخوات من الأم، والهبة للأولاد أمر بها صلة للرحم نعم إن تفاوتوا حاجة (¬٢)، قال ابن الرفعة فليس في التفضيل والتخصيص المحذور السابق، وإذا ارتكب التفضيل المكروه فالأولى أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل ولو رجع جاز بل حكى في البحر استحبابه قال الإسنوي ويتجه أن يكون محل جوازه، أو استحبابه في الزائد.

"و" يكره "أن يرجع في عطيتهم إن عدل" بينهم "إلا لمصلحة" كأن يكونوا عققة، أو يستعينون بما أعطاه لهم في معصية وأصروا عليها بعد إنذاره لهم بالرجوع فلا يكره رجوعه فيها (¬٣)، كذا ذكره الأصل قال الإسنوي وهو مردود (¬٤) بل القياس في الثانية استحباب الرجوع إن لم يكن واجبا وأما العاق

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 579 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.