فينبغي أن يقال إن زاده الرجوع عقوقا كره، أو أزاله استحب، أو لم يفد شيئا منهما أبيح ويحتمل استحباب عدمه.
"والعدل" في هبة الولد والديه "أن يسوي بين الوالدين" كعكسه بل أولى "فإن فضل أحدهما فالأم" أولى لخبر "إن لها ثلثي البر" قال الزركشي: وقضية كلامهم (¬١) أن الإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم قال ابن الرفعة ويحتمل طرده للإيحاش وقد يفرق بأن المحذور في الأولاد عدم البر وهو واجب قال ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة لكن دون طلبها بين الأولاد.
"فصل: للأب وكذا سائر الأصول" من الجهتين ولو مع اختلاف الدين "لا غيرهم" كالإخوة "الرجوع" (¬٢) ولو كان قد أسقطه "من دون" حكم "الحاكم" بالرجوع "في الهبة، والهدية، والصدقة للولد" سواء أقبضها الولد أم لا غنيا كان، أو فقيرا صغيرا أو كبيرا لخبر: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 580 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3051)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.