Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 581

  1. كتاب الهبة
  2. في حكم الهبة في الرجوع و الثواب
  3. الطرف الأول: في الرجوع

فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" رواه الترمذي، والحاكم وصححاه (¬١)، والوالد يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وإلا ألحق به بقية الأصول بجامع أن لكل ولادة كما في النفقة وحصول العتق وسقوط القود وأما خبر: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها" فيحمل على الأصول وخصوا بذلك لانتفاء التهمة عنهم لوفور شفقتهم فلا يرجعون إلا لحاجة أو مصلحة "وعبده" أي ولعبد الولد "غير المكاتب" لأن الهبة لعبد الولد فيشبه أن يكون (¬٢) كهبة اثنين لولد تنازعا فيه، ثم ألحق بأحدهما كذا قاله ابن الرفعة وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي "لا في الإبراء" لولده عن دينه أي لا يرجع فيه سواء قلنا إنه إسقاط أم تمليك إذ لا بقاء للدين فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف "ولا في الهبة" من اثنين "لولد تنازعا فيه" أي لا رجوع لواحد منها فيهما لعدم ثبوت كون الولد له "فلو ألحق" الولد "بإحداهما رجع" عليه في هبته له لثبوت ذلك "وإن وهب لولده، ثم مات ولم يرثه الولد" لمانع قام به وإنما ورثه جد الولد "لم يرجع" في الهبة "الجد الحائز" للميراث؛ لأن الحقوق لا تورث وحدها إنما تورث بتبعية المال وهو لا يرثه (¬٣).

"فرع: يمتنع الرجوع" في الموهوب "بزوال ملك الولد عنه" بتلف، أو بيع (¬٤)، أو غيره صيانة لملك غيره ولعدم بقاء سلطنته عليه وقضية كلامهم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 581 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.