"ويتملك له الولي" إن رأى المصلحة في تملكه له "حيث يقترض" أي حيث يجوز الاقتراض له؛ لأن تملكه إياها له في معنى الاقتراض له فإن لم يرد ذلك حفظها، أو سلمها للقاضي "فإن قصر في انتزاعها" منه "فتلفت أو أتلفها الصبي ضمن الولي كما لو قصر في حفظ ما احتطبه" إلا أن يكون وليه الحاكم فالأشبه عدم ضمانه كذا قاله الزركشي (¬١)، "وإلا" أي وإن لم يقصر في انتزاعها "ضمن الصبي بالإتلاف لا التلف" (¬٢) بلا تقصير منه (¬٣) كما لو أودع مالا فأتلفه ضمنه، وإن تلف في يده فلا ضمان "فيعرف الولي" لقطة "تالفة ضمنها" متلفها "ويتملك للصبي القيمة" إن رأى في تملكه لها مصلحة وهذا "بعد قبض الحاكم لها" أما ما في الذمة فلا يمكن تملكه للصبي "والسفيه، والمجنون كالصبي" في حكم الالتقاط "لكن السفيه يصح تعريفه" (¬٤) قال الزركشي بإذن وليه بخلافهما.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 5, halaman 594
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 594 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3068)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.