Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 595

  1. كتاب اللقطة
  2. في أركانها
  3. الركن الثالث: الملتقط

"إلا" إن وجده "وقت نهب" أو نحوه كغرق، أو حريق فيجوز التقاطه للتملك صيانة له عن الضياع "فإن كانت" أي اللقطة "أمة" ووجد فيها الشرط السابق "فتملكها كاقتراضها" أي فيجوز التقاطها للتملك حيث يجوز اقتراضها بأن كانت لا تحل له (¬١) كمحرم ومجوسية ويمتنع حيث يمتنع بأن كانت تحل له أما التقاط الرقيق للحفظ فجائز مطلقا (¬٢) لا المميز في زمن الأمن.

"وينفق على الرقيق" الملتقط مدة حفظه "من كسبه" وما بقي من كسبه يحفظ معه "وإلا" أي وإن لم يكن له كسب "فعلى ما سيأتي" في غير الرقيق من الحيوان "فلو بيع وقال المالك" بعد ظهوره "كنت أعتقته أبطلنا البيع" لأنه لم يصادف محله ومثله سائر التصرفات المزيلة للملك كالبيع كما سيأتي قبيل الصداق.

"وما سواه من الحيوان إن امتنع من صغار السباع" (¬٣) بقوته "كالإبل، والبقر والحمير" أو بعدوه كالأرانب "والظباء" المملوكة أو بطيرانه كالحمام "امتنع التقاطه في الأمن للتملك من المفاوز" لخبر زيد السابق ويقاس بما فيه نحوه، ولأنه مصون بالامتناع عن أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده مالكه لتطلبه له "لا" من "البلدان، والقرى أو قريب منهما" فيجوز التقاطه لأنه حينئذ يضيع بعدم وجدانه ما يكفيه وبامتداد اليد الخائنة إليه لعموم طروق الناس بالعمران بخلافه في المفازة "ولا" في "وقت نهب مطلقا" أي سواء أوجده بمفازة أم غيرها "ولو وجد بعيرا مقلدا" أيام منى "التقطه ونادى عليه فإن خشي فوات أيام منى نحره والأولى أن يستأذن الحاكم" ففائدة التقاطه من المفازة نحره لا تملكه؛

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 595 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.