Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 596

  1. كتاب اللقطة
  2. في أركانها
  3. الركن الثالث: الملتقط

لما مرّ من منع التقاط الحيوان منها لتملكه "ولكل" من الناس "ولو غير الحاكم الالتقاط للحفظ" صونا عن الضياع "فلو التقط الممتنع" من صغار السباع "للتملك في مفازة آمنة" ضمنه ولا يبرأ برده إلى مكانه.، ثم إن "سلمه إلى الحاكم برئ" كما في الغصب "وما لا يمتنع" من صغار السباع "كالكسير والفصلان، والغنم يلتقط" للتملك "مطلقا" أي سواء أوجده بمفازة أم لا "فإن شاء عرفه" وتملكه بعد التعريف، "وإن شاء باعه وتملك ثمنه بعد التعريف (¬١) " للملتقط "وله أكله" إن كان مأكولا "في الحال" (¬٢) متملكا. له بقيمته إن وجده "في المفازة لا في العمران" لسهولة البيع فيه بخلافه في المفازة فقد لا يجد فيها من يشتري ويشق النقل إلى العمران، والخصلة الأولى من الثلاث عند استوائها في الأحظية أولى من الثانية (¬٣)، والثانية من الثالثة (¬٤) كما صرح به الأصل ولا يجب التعريف في الثالثة كما لا يجب فيما يسرع فساده على الظاهر عند الإمام قال: لأنه لا فائدة فيه في الصحراء (¬٥) وكلام المصنف كأصله يقتضيه وكلام غيرهم يقتضي خلافه على أن تعليل الإمام ينافي ظاهر قولهم لا يجب التعريف فورا وسيأتي كلام الإمام مع زيادة ثم تخييره بين الثلاث ليس تشهيا بل عليه فعل الأحظ كما بحثه في المهمات (¬٦).

"أما غير المأكول" كالجحش "فله فيه الخصلتان الأوليان لا التملك في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 596 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.