Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 599

  1. كتاب اللقطة
  2. في أحكام الالتقاط الصحيح
  3. الحكم الأول: في الأمانة و الضمان

لكن " بالواو كان أولى وأوفق بأصله "وإن أخذها للتملك فهي أمانة" في يده "ولو بعد السنة حتى يتملك" كالمودع ويفارق المستلم بأنه مأخوذ لحظ آخذه حين أخذه بخلاف اللقطة فإذا تملكها فليست أمانة بل يضمنها كالقرض "فلو أحدث" بعد الأخذ لحفظ، أو تملك "قصد خيانة لم يضمن" بمجرد القصد كالمودع "أو" أحدث "خيانة ضمن" لتحققها "فلو أقلع" عنها "وعرف" اللقطة "ليتملكها" "جاز" (¬١) لأن التقاطه في الابتداء وقع مفيدا للتملك فلا يبطل حكمه بطرو تفريطه "وإن أخذها ولم يقصد شيئا" من حفظ، أو تملك، أو خيانة "أو قصد" واحدا منها "ونسي" هـ "لم يضمن وله التملك بشرطه".

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 599 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.