Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 599

  1. كتاب اللقطة
  2. في أحكام الالتقاط الصحيح
  3. الحكم الثاني: في التعريف

"الحكم الثاني: في التعريف" للقطة الأولى حذف " في " كما في نسخة "وينبغي" لملتقطها قال ابن الرفعة: أي يجب (¬١)، وقال الأذرعي وغيره (¬٢): أي يندب "أن يحيط علما بالعفاص" أي الوعاء "والوكاء" أي الخيط الذي يشد به "والجنس" أي ذهب أم غيره "والنوع" أهروية أم غيرها "والقدر" بوزن أو كيل، أو عدد (¬٣) لقوله ﷺ لسائله عن لقطة الذهب أو الورق "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة" وقيس بمعرفة خارجها فيه معرفة داخلها وذلك "ليعرف صدق مدعيها" ولئلا تختلط بماله "ويندب كتبها" أي الأوصاف المذكورة قال الماوردي: وأنه التقطها من موضع كذا في وقت كذا.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 599 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.