فيجمع بينهما (¬١) بأن هذا تعرف آخر عند إرادة التملك فيندب له حينئذ أن يتحقق أمرها قبل التصرف فيها.
"ولا يشترط الفور" (¬٢) للتعريف بل المعتبر تعريف سنة متى كان، ولا الموالاة "فلو فرق -. السنة" كأن عرف شهرين وترك شهرين وهكذا "جاز" لأنه عرف سنة وكما لو نذر صوم سنة وقيده الإمام بما إذا لم يؤد ذلك إلى نسيان (¬٣) النوب السابقة، وإلا فلا يجوز قطعا وبأن يبين في التعريف زمن الوجدان حتى يكون ذلك في مقابلة ما جرى من التأخير المنسي "ولا يجب الاستيعاب" للسنة بل يعرف على العادة "فينادي كل يوم مرتين (¬٤) في طرفيه في الابتداء" للتعريف
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 601 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3078)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.