Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 616

  1. كتاب اللقيط
  2. في أركان اللقيط
  3. الركن الثالث: الملتقط

تصرف، والحصول في البستان ليس تصرفا، ولا سكنى، وقضيته أنه إذا كان (¬١) يسكن عادة يكون كالدار.

قال في الروضة وطرد صاحب المستظهري الوجهين في الضيعة وهو بعيد وينبغي القطع بأنه لا يحكم له بها وحكى الوجهين فيها الماوردي أيضا قال الأذرعي وقضية كلامه أن المراد بها المزرعة التي لم تجر عادة بسكناها "لا مال" وجد ولو "بقربه" عرفا بحيث يعد مستوليا عليه (¬٢) فلا يحكم بملكه له نعم إن حكم بإن المكان له كدار فهو له مع المكان كما صرح به النووي في نكته (¬٣) "بخلاف" الموجود بقرب "البالغ" العاقل فإنه يحكم بملكه له لأن له رعاية "ولا" يحكم له بمال "مدفون تحته" كما في البالغ؛ إذ لا يقصد بالدفن الضم إلى اللقيط نعم إن حكم بأن المكان له فهو له مع المكان كما صرح به الدارمي وغيره (¬٤).

"ولو شهدت" له "به رقعة" مكتوبة وجدت "في يده" فإنه لا يحكم له به لما مر وهذا هو الموافق لكلام الأكثرين وصحح الغزالي أنه له بقرينة الرقعة قال الإمام ليت شعري ماذا يقول من عول على الرقعة لو دلت على دفين بعيد قال النووي مقتضاه أن يجعله للقيط فإن الاعتماد إنما هو عليها لا على كونه تحته انتهى قال الأذرعي ويحسن أن يفرق بين الدفن القديم، والحديث؛ إذ الحداثة مشعرة بأنه دفن له كالموجود تحت فراشه على وجه الأرض وينبغي أنه إذا وجدت الرقعة في نفس الدفن يقضى له به لقوة القرينة، أو يكون فيه خلاف مرتب وأولى بأنه له ويجب الجزم بأنه لو وجد خيط متصل بالدفين مربوط ببعض بدنه أو ثيابه يقضى له به ولا شك فيه إذا انضمت الرقعة إليه "وهو" أي اللقيط "مع الراكب لدابة مربوطة في وسطه كالقائد مع الراكب" لها فتكون للراكب فقط لتمام الاستيلاء والذي في الأصل عن ابن كج أنها بينهما قال الأذرعي وهو وجه والمذهب الصحيح أن اليد للراكب كما مر آخر الصلح فما صنعه المصنف حسن.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 616 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.