Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 617

  1. كتاب اللقيط
  2. في أركان اللقيط
  3. الركن الثالث: الملتقط

"فرع: نفقة اللقيط وحضانته" أي مؤنتهما "من ماله" (¬١) الثابت له بما مر "أو" من غيره مثل "موقوف على اللقطاء (¬٢)، أو موقوف عليه، أو موصى له" أو لهم "به" أو موهوب له لغناه بذلك "ويقبل له القاضي" من ذلك ما يحتاج إلى القبول "وإلا" أي وإن لم يعرف له مال "ففي بيت المال" من سهم المصالح بلا رجوع كما صرح به في الروضة لخبر أبي جميلة السابق وقياسا على البالغ المعسر بل أولى "فإذا عدم" بيت المال بإن لم يكن فيه مال، أو ثم ما هو أهم كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك، أو حالت الظلمة دونه "افترض عليه" الإمام "من أغنياء بلده" (¬٣) ذكر أغنياء بلده ليس لكونه قيدا بل؛ لأنه الأيسر "فإن تعذر" الافتراض "قسطها" أي النفقة "على الأغنياء" قرضا وجعل نفسه منهم "فإن تعذر" استيعابهم لكثرتهم "فعلى من رآه منهم" يقسطها باجتهاده فإن استووا في اجتهاده تخير "فلو ظهر له سيد" أو قريب "رجع عليه (¬٤) " واعتبار القريب نقله النووي عن الرافعي، ثم قال وهو غريب ضعيف؛ لأن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان.

والمصنف حذفه لهذا لكن أجاب عنه الأذرعي وغيره بإن النفقة وقعت قرضا بإذن الإمام، والحاكم إذا اقترض النفقة على من تلزمه ثبت الرجوع بها ولا تسقط بمضي الزمان كما صرح به النووي وغيره في بابها (¬٥)، ولو سلم ما قاله فالفرق أن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 617 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.