Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 271

  1. كتاب التيمم
  2. الباب الثالث في أحكام التيمم
  3. الثاني: أنه لا يستبيح بالتيمم

لأن الإتيان ببعض الطهارة غير مستحب إلا أن يقال لما تعذر استعمال الماء في الباقي والتيمم عنه غير مشروع صار ذلك البعض كالمفقود.

"ولو وجد ماء مسبلا للشرب تيمم" لم يذكر في الروضة وغيرها للشرب بل قال خابية ماء مسبل تيمم ولا يجوز الوضوء منها لأنها إنما توضع للشرب وظاهره أنه لو لم يعلم أنه مسبل للشرب كان الحكم كذلك نظرا للغالب وهو ظاهر، ثم رأيت الزركشي نبه على ذلك"ولم يقض" صلاته كما لو تيمم بحضرة ماء يحتاج إليه لعطش وصلى به والتصريح بهذا من زيادته.

"ولو تيمم عن جنابة أو حيض ثم أحدث انتقض" طهره"الأصغر لا الأكبر" كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر"حتى يجد الماء" بلا مانع"وإن منع" شخص"ترتيب الوضوء عكس" الترتيب وجوبا لتمكنه من بعض الوضوء فيحصل له غسل الوجه"وتيمم للباقي" لعجزه عن الماء، "ولا إعادة" (¬١) عليه لأنه في معنى من غصب ماؤه بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثا فإنه يلزمه الإعادة لأنه لم يأت عن وضوئه ثم يبدل بخلافه هنا فهو كما لو تيمم لحيلولة سبع بينه وبين الماء لا تلزمه إعادة وقوله: وإن منع ترتيب الوضوء أعم من قول الروضة: ولو منع من الوضوء إلا منكوسا ولو عبر بدل عكس بغسل وجهه كان أولى وأوفق بكلام الروضة.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 271 (SanadKitab #30130, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.