Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 634

  1. كتاب اللقيط
  2. في أحكام اللقيط
  3. الحكم الرابع: الحرية

"وأما" في "الماضي فيقبل فيما يضر به لا بغيره" كما لو أقر بمال على نفسه وعلى غيره فإنه يقبل عليه لا على غيره.

"فروع" ثلاثة: الأول: لو "نكح، ثم أقر بالرق فإن كان أنثى لم ينفسخ النكاح" بل يستمر ويصير كالمستوفى المقبوض؛ لأن انفساخه يضر الزوج فيما مضى سواء أكان الزوج ممن يحل له نكاح الإماء أم لا كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة "لكن للزوج الخيار" في فسخ النكاح "إن شرطت الحرية" فيه لفوات الشرط بخلاف ما إذا لم تشرط، وإن توهمت "فإن فسخ بعد الدخول" بها "لزمه" للمقر له "الأقل من المسمى ومهر المثل" لأن الزائد منهما يضر الزوج ولأن الأقل إن كان هو المسمى فلا يقبل إقرارها عليه بالزائد، أو المهر فقد تزوجت بغير إذن المقر له فلا يستحق أكثر منه، وإن فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه "وإن أجاز لزمه المسمى" لأنه الذي لزمه بزعمه ولا تجوز المطالبة به قبل الدخول "وإن كان قد سلمه إليها أجزأه" فلا يطالب به ثانيا.

"فلو طلقها قبل الدخول" ولو بعد الإجازة "سقط" المسمى؛ لأن المقر له يزعم فساد النكاح فإذا لم يكن دخول وجب أن لا يطالب بشيء "وأولادها" الحاصلون من الزوج "قبل الإقرار أحرار (¬١) " لظنه حريتها و لا يلزمهم قيمتهم لأن قولها غير مقبول في إلزامه، "و" الحادثون "بعده أرقاء" لأنه وطئها عالما برقها (¬٢)، و لأن العلوق موهوم فلا يجعل مستحقا بالنكاح بخلاف الوطء "و تسلم إلى الزوج تسليم الحرائر" أي ليلا و نهارا و إن تضرر المقر له بذلك لئلا يتضرر الزوج و تختل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 634 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.