Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 5, halaman 635

  1. كتاب اللقيط
  2. في أحكام اللقيط
  3. الحكم الرابع: الحرية

مقاصد النكاح، ويخالف أمر الولد لما مر أنه موهوم "ولو طلقها" بائنا، أو رجعيا ولو "بعد الإقرار" بالرق "اعتدت بثلاثة أقراء" لأن عدة الطلاق حق الزوج "وله الرجعة فيها" إن كان الطلاق رجعيا؛ لأنها فيما إذا طلق قبل الإقرار قد ثبتت بالطلاق فليس له إسقاطها بالإقرار والنكاح بالعكس أثبت له حق الرجعة في ثلاثة أقراء "وتعتد للوفاة كالأمة" أي بشهرين وخمسة أيام سواء أقرت قبل موت الزوج أم بعده في العدة لعدم تضرره بنقصان العدة؛ لأن عدة الوفاة حق الله تعالى ولهذا وجبت قبل الدخول فقبل قولها في نقصها "وإن كان" المقر بالرق "ذكرا انفسخ النكاح" إذ لا ضرر على الزوجة "ولزمه المسمى" إن دخل بها "أو نصفه إن لم يدخل بها" لأن سقوط ذلك يضرها وحينئذ "يؤديه مما في يده، أو" من "كسبه في الحال والاستقبال، ثم" إن لم يوجد فهو باق "في. ذمته" إلى أن يعتق.

الفرع "الثاني: تقتضى ديونه" التي عليه وقت إقراره بالرق "مما في يده" بناء على أن إقراره لا يقبل فيما يضر بغيره في الماضي فلا تقضى من كسبه؛ لأن الديون لا تتعلق بكسب العبد بعد الحجر عليه فيما أذن له فيه بخلاف المهر "فإن نقض" عنها ما في يده "تعلق" باقيها "بذمته" إلى أن يعتق كما تكون جميعها كذلك إذا لم يوجد بيده مال "فإن فضل" بعد قضاء ديونه مما في يده "شيء فللمقر له ولا يبطل بيعه وشراؤه" الكائنان قبل إقراره بالرق بناء على ما ذكر "بل يسلم" في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 635 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.