"والثلثان فرض أربع وهن اللواتي لواحدتهن النصف" أي ثنتان فأكثر من البنات أو بنات الابن أو الأخوات لأبوين أو لأب بشرطهن الآتي لقوله تعالى في البنات: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] وفي الأخوات ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] نزلت في سبع أخوات لجابر بن عبد الله لما مرض وسأل عن إرثهن منه كما في الصحيحين (¬٢) فدل على أن المراد منها الأختان فأكثر وقيس بالأختين البنتان، وبنتا الابن وبالأخوات أو البنات بنات الابن بل هن داخلات في لفظ البنات على القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجاز على أنه قيل أن "فوق" صلة (¬٣) كما في قوله: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 9 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3129)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.