Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 9

  1. كتاب الفرائض
  2. الباب الأول: بيان الورثة وقدر استحقاقهم وأسباب التوريث
  3. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة

مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] والمراد غير الأخت للأم لما سيأتي أن لها السدس.

"والربع فرض اثنين الزوج" بشرطه الآتي; لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ [النساء: ١٢] "والزوجة فما فوقها" (¬١) بشرطها الآتي; لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢] وولد الابن كالولد في هذا وما قبله بما مر، وقد ترث الأم الربع فرضا في حال يأتي فيكون الربع لثلاثة.

"والثمن فرض" صنف "واحد للزوجة" الأنسب الزوجة "فما فوقها" بشرطه الآتي; لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢] وولد الابن كالولد بما مر.

"والثلثان فرض أربع وهن اللواتي لواحدتهن النصف" أي ثنتان فأكثر من البنات أو بنات الابن أو الأخوات لأبوين أو لأب بشرطهن الآتي لقوله تعالى في البنات: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] وفي الأخوات ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] نزلت في سبع أخوات لجابر بن عبد الله لما مرض وسأل عن إرثهن منه كما في الصحيحين (¬٢) فدل على أن المراد منها الأختان فأكثر وقيس بالأختين البنتان، وبنتا الابن وبالأخوات أو البنات بنات الابن بل هن داخلات في لفظ البنات على القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجاز على أنه قيل أن "فوق" صلة (¬٣) كما في قوله: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 9 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.