Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 10

  1. كتاب الفرائض
  2. الباب الأول: بيان الورثة وقدر استحقاقهم وأسباب التوريث
  3. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة

الْأَعْنَاقِ﴾ [لأنفال: ١٢] وعليه فالآية تدل على البنتين ويقاس بهما بنتا الابن أو هما داخلتان كما مر وبالأخوات البنات، وبنات الابن.

"والثلث فرض ثلاثة الأم" بشرطها الآتي; لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] الآية، وولد الابن كالولد بما مر "وأولادها" (¬١) اثنان فأكثر; لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ [النساء: ١٢] الآية والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره وله أخ أو أخت من أم وهي وإن لم تتواتر لكنها كالخبر في العمل بها على الصحيح لأن مثل ذلك إنما يكون توفيقا "والجد" في بعض أحواله مع الأخوة والأخوات بأن لا يكون معهم ذو فرض ويكون الثلث أحظ له من المقاسمة كأن يكون معه ثلاثة إخوة فأكثر كما سيأتي بيانه.

"والسدس فرض سبعة للأم" بشرطها الآتي لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] الآية، وقوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] "والجدة" من قبل الأم أو الأب بشرطها الآتي لخبر أبي داود وغيره "أنه ﷺ أعطى الجدة السدس (¬٢) ". وروى الحاكم بسند صحيح "أنه قضى به للجدتين (¬٣) "، "والأب والجد" بشرطهما الآتي; لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] الآية، والجد كالأب بما مر في الولد وسيأتي بيان حاله مع الإخوة في فرض السدس له "وبنت الابن" فأكثر "مع البنت" أو مع بنت ابن أقرب منها لقضائه ﷺ بذلك في بنت الابن مع البنت رواه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 10 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.