Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 274

  1. كتاب التيمم
  2. باب مسح الخفين

المسح عليه كما سيأتي وقد يقال لا حاجة إليه فإن ما يخرج به يخرج بما قبله كما نبه عليه الرافعي في كلام الوجيز.

"وإن قرت" قدمه "قبله" أي قبل غسل الأخرى "ونزعها وحدها" ولو "بعد لبسهما" جميعا "وأعادها" إلى الخف "أجزأه" لتحقق الشرط بخلاف ما إذا لم ينزعها "ولو غسلهما فيه" أي الخف "لم يجز" وإن تم وضوءه لفوات الشرط "إلا" إذا غسلهما فيه "قبل قرارهما" فإنه يجزئ لأن العبرة بالمقر كما عرف فإن قلت هلا اكتفى باستدامة اللبس لأنها كالابتداء كما سيأتي في الأيمان قلنا: إنما تكون كالابتداء إذا كان الابتداء صحيحا وهنا ليس كذلك (¬١) وأيضا الحكم هنا إنما هو منوط بالابتداء كما يقتضيه قوله ﷺ في خبر أبي بكرة "إذا تطهر فلبس خفيه" (¬٢) وفي خبر المغيرة "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" حيث علق الحكم بإدخالهما طاهرتين ونظيره من الأيمان أن يحلف على أن لا يدخل الدار وهو فيها فإنه لا يحنث باستدامة الدخول.

"ولو أحدث بعد اللبس" متطهرا"وقبل قرارهما" في الخف"لم يمسح" عليه لعدم إدخالهما طاهرتين"ولو أخرجهما بعد اللبس من مقرهما ومحل الفرض مستور والخف معتدل لم يضر" وفارقت ما قبلها بالعمل بالأصل فيهما (¬٣) وبأن الدوام أقوى من الابتداء كالإحرام والعدة يمنعان ابتداء النكاح دون دوامه وخرج بقوله من زيادته معتدل ما لو جاوز طول الخف العادة وبلغت رجله حدا لو كان الخف معتادا لظهر شيء منها فإنه يبطل كما نقله في المجموع (¬٤) عن العمراني وأقره.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 274 (SanadKitab #30130, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.