Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 273

  1. كتاب التيمم
  2. باب مسح الخفين

السنة أو شكا في جوازه (¬١) أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحوها (¬٢) بل سيأتي في باب الجمع أيضا كراهة عدم الترخص في الأولى بل ينبغي وجوب المسح (¬٣) في خوف فوات عرفة أو نحوها كما أخذه الإسنوي من وجوبه فيما لو أحدث وهو لابس الخف ومعه ماء يكفي المسح فقط كما قدمته في التيمم، ومسح الخف خاص بالوضوء كما يؤخذ مما سيأتي آخر الباب وسيأتي بيانه ثم.

والنظر في شرطه وكيفيته وحكمه وقد أخذ في بيانها فقال"يجزئ مسحهما عن غسل الرجلين ويرفع حدثهما بشرطين: الأول لبسهما على طهارة" من الحدثين لخبر أبي بكرة السابق. ولخبر الصحيحين قال المغيرة: "سكبت الوضوء على رسول الله ﷺ فلما انتهيت إلى رجليه أهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما" (¬٤) فعلم أنه لا بد من لبسهما على طهارة"كاملة بحيث لا يقر قدمه في قدم الخف قبل غسل الأخرى" لأن ما كان شرطا لشيء يجب تقديمه عليه بكماله كشروط الصلاة وخرج بكاملة ما لو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف وما لو أدخلهما ثم غسلهما فيه فلا يكفي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 273 (SanadKitab #30130, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.