Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 40

  1. كتاب الفرائض
  2. الباب السادس: في موجبات التوقف عن الصرف في الحال

"الباب السادس: في موجبات التوقف"عن الصرف في الحال"

وهي أربعة: الأول في الشك في الحياة (¬٢) فمن فقد بعد غيبة أو حضور قتال أو انكسار سفينة أو أسر عدو" أو نحوها "وجهل حاله وقف ماله" إن لم تقم بينة بموته "مدة" (¬٣) منضمة إلى قبلها من حين ولادته "يعلم أنه لا يعيش إليها ولو بغلبة الظن" فلا يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منها وقد استعمل العلم فيما يشمل الظن وإذا مضت المدة المذكورة "فيحكم بموته" أي يحكم به الحاكم تنزيلا للمدة التي استند إليها منزلة قيام البينة "ويقسم ماله" على من كان وارثا له عند الحكم وقول الغزالي في بسيطه: يرثه من كان حيا قبيل الحكم محمول على من استمر حيا إلى فراغ الحكم، وقد بسطت الكلام على ما يتعلق بذلك في شرح البهجة (¬٤) وغيره ثم إن كانت القسمة بالحاكم فهي تتضمن الحكم بالموت أو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 40 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.