Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 41

  1. كتاب الفرائض
  2. الباب السادس: في موجبات التوقف عن الصرف في الحال

بأنفسهم فظاهر كلامهم اعتبار حكمه; لأنه في محل الاجتهاد ذكره الأصل (¬١) ومقتضاه أن تصرف الحاكم بالحكم حكم حتى لا ينقض، وفيه اضطراب.

وقال السبكي في باب إحياء الموات: (¬٢) الصحيح عندي وفاقا للقاضي أبي الطيب أنه ليس بحكم "وتعتد زوجته" بعد الحكم بموته وتتزوج بعد انقضاء عدتها "ولا يرثه من مات قبل الحكم بموته" ولو "بلحظة" لاحتمال عدم تأخر موته عن موته، وكذا من مات مع الحكم كما لو ماتا معا نبه عليه السبكي قال: وهذا كله إذا أطلق الحكم فإن أسنده إلى ما قبله لكون المدة زادت على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه فينبغي أن يصح (¬٣) ويعطي لمن كان وارثا له ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم قال: ولعله مرادهم (¬٤) ومرادهم بوقت الحكم الوقت الذي حكم الحاكم أن المفقود ميت فيه.

"وكذا الرقيق المنقطع خبره لا تجب بعد ذلك" أي ما ذكر من المدة "فطرته ولا يجزئ" عتقه "عن الكفارة" لعدم تحقق حياته "ولو مات قريبه" قبل الحكم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 41 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.