Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 278

  1. كتاب التيمم
  2. باب مسح الخفين

"والباقي" في الثلاثة"صفيق" أي متين"أجزأه" وإن نفذ الماء منه إلى محل الفرض لو صب عليه في الثالثة"وإلا" أي وإن لم يكن الباقي صفيقا أو تحاذى الخرقان في الثالثة"فلا يجزئه" ولو تخرق وتحته جورب يستر محل الفرض لم يكف بخلاف البطانة لأنها متصلة بالخف ولهذا تتبعه في البيع بخلاف الجورب نقله في المجموع عن القاضي أبي الطيب وأقره"وبأن" يكون قويا بأن"يمكن التردد فيه" (¬١) لا فرسخا ولا مرحلة بل قدر ما يحتاجه المسافر من ذلك"للحوائج" عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا والأقرب إلى كلام الأكثرين كما قاله ابن العماد أن المراد التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم وسفر ثلاثة أيام بلياليها للمسافر لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك (¬٢)، "و" بأن"يمنع نفوذ الماء والمطر" (¬٣) إلى الرجل من غير محل الفرض.

"وإن كان منسوجا فلو تعذر المشي فيه لضيق أو سعة أو ثقل" (¬٤) أو لضعف كلفائف وجورب صوفية بشرط قدمته"لم يجز" لأنها خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح والمراد من الماء ماء الغسل لا ماء المسح لأنه لا ينفذ كما صرح به الإمام وغيره وبتقدير نفوذه فالعبرة بهما معا لا بماء المسح فقط كما زعمه بعضهم مع أن الأولى اعتبار ماء الغسل لأنه المختلف

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 278 (SanadKitab #30130, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.