Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 279

  1. كتاب التيمم
  2. باب مسح الخفين

فيه (¬١) بخلاف ماء المسح وفي قول المصنف من زيادته والمطر إشارة إليه.

"وإن تأتى المشي في خف حديد أو خشب أو زجاج" (¬٢) أو نحوها"جاز" كسائر الخفاف"وبأن يكون طاهرا لا نجسا" لعدم إمكان الصلاة فيه وفائدة المسح وإن لم تنحصر فيها فالقصد الأصلي منه الصلاة وغيرها تبع لها ولأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين.

"فإن تنجس" الخف"ومسح جزءا منه طاهرا جاز واستفاد" به"مس المصحف قبل غسله" والصلاة بعده وهذا من زيادته وهو مقتضى كلام الرافعي في الكلام على كيفية المسح، وصرح به الجويني في التبصرة وصححه البلقيني وغيره وصوبه الأذرعي وغيره لكن قال النووي في مجموعه كصاحبي الاستقصاء والذخائر أن المتنجس كالنجس ثم قال في الكلام على كيفية المسح لو تنجس أسفل الخف بمعفو عنه لا يمسح على أسفله لأنه لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئذ غسله وغسل اليد فحاصل كلامه أنه يمتنع المسح على المتنجس بما لا يعفى عنه (¬٣) وهو الذي اعتمده كشيخي شيخ الإسلام القاياتي وإنما لم يؤثر النجس المعفو عنه في المسح لأنه لا يؤثر في الصلاة التي هي المقصودة فيكون النجس المعفو عنه مستثنى هنا كما هو مستثنى ثم وبذلك علم أن كلام التبصرة ضعيف أو مؤول وقد أوله شيخنا شيخ الإسلام المذكور آنفا بأن كلامها محتمل بل ظاهر فيما لو طرأت النجاسة بعد المسح وما أول به لا يحتمله كلامها فضلا عن ظهوره فيه كما يعرف بمراجعتها.

"ولو رأى القدم من رأسه" أي الخف"لسعته لم يضر" (¬٤) لأنه ساتر لمحل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 279 (SanadKitab #30130, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.