Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 74

  1. كتاب الوصايا
  2. الأول في أركانها
  3. الوصية لعبد الغير وصية لسيده

أن النووي (¬١) قائل بأنها للمشتري مطلقا، وعليه يفرق بأن الدابة يتعين الصرف لها بخلاف العبد، لكن قوله: كما في العبد يقتضي أنه قائل بالتفصيل (¬٢)، وعليه لو قبل البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزم صرف ذلك لعلفها، وإن صارت ملك غيره (¬٣).

"فرع: وإن أوصى للمسجد" بشيء صحت وصيته ثم "صرف في عمارته ومصالحه" لأن العرف يحمله على ذلك ويصرفه قيمه في أهمها باجتهاده "ولو أراد تمليكه" (¬٤) فإنها تصح لأن له ملكا وعليه وقفا.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 74 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.