Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah)
Bab dan daftar isi:
الأول في أركانها
- الوصية لعبد الغير وصية لسيده
- تصح الوصية لكافر ولو حربيا ومرتدا
- الوصية لغير الوارث بالزيادة عن الثلث إن كانت ممن لا وارث له خاص فباطلة
- وإن أوصى بحمل ولو غير موجود جاز
- وتصح بما يعجز عن تسليمه كالآبق والمغصوب ...
- تصح" الوصية "بنجس يحل الانتفاع به ككلب صيد ولو جروا
- وتصح" الوصية "بنجوم الكتابة
- فصل وإن أوصى بطبل لهو أو عوده صحت" وصيته بهما
- "فصل: إنما تنفذ" الوصية قهرا "في الثلث وإن أوصى في الصحة"
- في بيان المرض المخوف وما في معناه
- في بيان التبرع المحسوب من الثلث
- ينفذ من التبرعات المنجزة في مرض الموت
- وأما القبول فيجب في الوصية لمعين
- الملك" للموصى له "في الوصية موقوف على قبوله
- وإن أوصى له بمن يعتق عليه لم يلزمه القبول