"فصل: وتصح بما يعجز عن تسليمه كالآبق" والمغصوب (¬١) والطير المفلت "و" تصح "بالمجهول كعبد" وثوب لأن الله تعالى أعطى عبده ثلث ماله في آخر عمره، وقد لا يعرف حينئذ ثلث ماله لكثرته أو غيبته أو غيرهما فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية بالمجهول (¬٢).
"فرع: تصح" الوصية "بأحد العبدين" لأنها تحتمل الجهالة فاحتملت الإبهام "والتعيين" للمبهم منهما واجب "على الوارث ولو قال: أوصيت بهذا الألف" مثلا "لأحد" هذين "الرجلين لم تصح" كسائر التمليكات، وقد يحتمل في الموصى به ما لم يحتمل في الموصى له "أو" قال "أعطوا هذا الألف أحدهما صح" (¬٣) كما لو قال لوكيله: بعه لأحد الرجلين.