Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 94

  1. كتاب الوصايا
  2. الأول في أركانها
  3. ينفذ من التبرعات المنجزة في مرض الموت

"فصل: ينفذ من التبرعات" المرتبة "المنجزة" (¬١) في مرض الموت كإعتاق وإبراء ووقف وصدقة "الأول فالأول" (¬٢) منها حيث يتم الثلث عند ضيقه عنها "وإن كان الآخر" منها "عتقا" لأن الأول لازم لا يحتاج إلى تنفيذ ثم يبقى باقي تبرعاته موقوفا على الإجازة كما مر "ولا أثر لهبة بلا محاباة قبل القبض" فلا تقدم على ما تأخر عنها من نحو عتق أو وقف أو محاباة في بيع أو نحوه قبل قبض الموهوب لأنه إنما يملك بالقبض بخلاف المحاباة في بيع أو نحوه لأنها في ضمن معاوضة.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 94 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.