تقويم على أحدهما" في نصيب الآخر "لأنه" أي الحمل "عتق دفعة وهو لهما" فأشبه ما إذا اشترى اثنان أباهما فإنه يعتق عليهما ولا تقويم، وإنما ألحق قبولهما مرتبا بقبولهما معا فيما ذكر; لأن وقت الملك واحد وإن اختلف وقت القبول "فإن قبل الزوج وحده عتق" عليه "الحمل" نصفه بالملك ونصفه بالسراية "فقط" أي دون أمه "ولا تتبعه الأم" في العتق سراية "كما يتبعها" لأن الحمل تبع لها وليست تبعا له "ويلزمه" أي الزوج "قيمة نصفه" (¬١) أي الحمل "لورثة الموصي، وإن قبل الابن وحده عتقا عليه وغرم قيمة نصفها" حاملا "لورثة الموصي".
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 6, halaman 104
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 104 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3251)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.