Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 107

  1. كتاب الوصايا
  2. الأول في أركانها
  3. وإن أوصى له بمن يعتق عليه لم يلزمه القبول

"قام وارثه مقامه" فيه كما علم مما مر "وإن" الأولى فإن "قبلوا" أي ورثته "فالقول" وفي نسخة فالحكم "في حرية الحمل كما سبق" في قبول مورثهم "و" لكن "لا يرث معهم كما بيناه" قبيل فرع متى أوصى له بمن يعتق عليه "وإن ردوا بطلت الوصية" كما لو رد مورثهم، والتصريح بهذا من زيادته "ولو مات الموصي والحمل داخل في الوصية اعتبر يوم الموت قيمتها حاملا من الثلث" لو أخر الظرف كان أولى، ولو ولدت قبل الموت اعتبرت قيمتهما معا من الثلث "أو غير داخل" فيها سواء أكان للموصى له أم لوارثه أم للموصي "فحائلا" تعتبر قيمتها يوم الموت، وإذا قومناهما فخرجا من الثلث فذاك "ولو عجز الثلث عنهما نفذت" أي الوصية "فيما يحتمله" الثلث "منهما على نسبة واحدة بلا قرعة، ولسائر الحيوان حكم الأمة" فيما ذكر "ويرجع في مدة حملها" أي الحامل من سائر الحيوان "إلى أهل الخبرة" لأنها تختلف

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 107 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.