Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 115

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة
  3. لو أوصى بإعتاق عبد تطوعا أجزأه إعتاق ما يقع عليه الاسم

"فصل": لو "أوصى بإعتاق عبد" تطوعا (¬٣) "أجزأه" إعتاق "ما يقع عليه الاسم" كما لو قال: أعطوا فلانا رقيقا "وإن أوصى" شخصا "أن يشتري بثلثه عبدا ويعتقه" عنه "فاشتراه بعينه" أي الثلث "وأعتقه" عنه "ثم ظهر" عليه "دين" ولو غير مستغرق "بطل الشراء والعتق" لأنه تبين أنه تصرف فيما تعلق به حق الغير فأشبه التصرف في المرهون "وإن اشتراهـ" "في ذمته وقع" الشراء "عنه ولزمه الثمن" لأن الشراء اعتمد ذمته فوقع عنه "ووقع العتق عن الميت"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 115 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.