Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 116

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة
  3. لو أوصى بإعتاق عبد تطوعا أجزأه إعتاق ما يقع عليه الاسم

لأنه أعتق عنه (¬١) "وإن قال: أعتقوا" عني "ثلثي رقابا" أو اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم "فأقله" أي أقل عدد يقع عليه اسم الرقاب "ثلاث"; لأنها أقل الجمع، فإن وفى الثلث بثلاث فأكثر فعل.

"والاستكثار مع الاسترخاص أولى" (¬٢) من الاستقلال مع الاستغلاء، فإعتاق خمس رقاب مثلا قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربع مثلا كثيرة القيمة لما فيه من تخليص رقبة زائدة عن الرق، وقد قال ﷺ "من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار (¬٣) " ولا يصرف الوصي الثلث والحالة هذه إلى رقبتين "فإن صرفه في اثنتين غرم ثالثة" بأقل ما يجد به رقبة لا بثلث ما نفذت فيه الوصية كما في دفع نصيب أحد أصناف الزكاة إلى اثنين "فلو لم يف إلا برقبتين وشقص" من رقبة "أخذ" رقبتين "نفيستين" يستغرق ثمنهما الثلث "فقط" أي لا رقبتين وشقصا; لأن الشقص ليس برقبة فصار كقوله: اشتروا بثلثي رقبة وأعتقوها فلم يجد به رقبة لا يشتري شقصا، ولأن نفاسة الرقبة مرغوب فيها وقد "سئل ﷺ عن أفضل الرقاب فقال: أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها" رواه الشيخان (¬٤). وعورض بالخبر السابق، ويجاب بحمل ذاك على ما إذا اختلف عدد الخسيس والنفيس، وهذا على ما إذا اتحد، أو يحمل ذاك على ما إذا تيسر تكميل الرقاب المستكثرة، وهذا على ما إذا لم يتيسر ذلك.

"فإن فضل" عن أنفس رقبتين وجدتا "شيء فللورثة" لبطلان الوصية فيه حينئذ، قال الزركشي: ومقتضى إطلاقهم أنه لا فرق (¬٥) في امتناع شراء الشقص

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 116 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.