أوصي له به "ولو ولدت ذكرين" ولو مع أنثيين "أعطى الوارث من شاء منهما (¬١) كما لو أوصى لأحد الشخصين بأحد العبدين" (¬٢) ومات قبل البيان وقلنا بصحة الوصية لمبهم كما ذكره الأصل "وإن ولدت خنثى أعطي الأقل" لأنه المتيقن قال الزركشي: والقياس (¬٣) أنا نوقف له تمام ما جعل للذكر حتى يظهر الحال، وبه جزم صاحب الذخائر وغيره وصححه ابن المسلم، ولو عبر بدل الذكر بالآخر كان أولى وإن قال: إن ولدت غلاما فله كذا فولدت غلاما وجارية استحقه الغلام أو غلامين أعطى الوارث من شاء منهما، صرح به الأصل.
"وإن أوصى لجيرانه (¬٤) صرف إلى أربعين دارا (¬٥) من كل جانب" (¬٦) من جوانب داره الأربعة لخبر: "حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا" رواه أبو داود وغيره مرسلا، وله طرق تقويه (¬٧)، فيصرف ذلك للمسلم والغني وضدهما "على عدد الدور لا" على عدد
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 118 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3268)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.