Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 149

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة
  3. لو "أعتق" أمة "حاملا بعد موته" أو قبله "تبعها الحمل

غالب مالي كذلك "أو" أعطوه "أكثر مالي ونصفه" أي نصف أكثره "فبما" أي فالوصية بما "فوق ثلاثة أرباعه" بأن يزيد الوارث عليها شيئا ونصفه كما سيأتي إيضاحه في باب الكتابة في الوصية بوضع النجوم "أو" أعطوه "أكثر مالي ومثله فالوصية بالكل أو زهاء ألف" بضم الزاي والمد "فيما فوق نصفه واستشكل" أي استشكله في الروضة "لأن زهاء ألف" معناه لغة "قدره" أي فينبغي أن يلزمه ألف. ويجاب بأن معناه قدره تقريبا لا تحديدا من زهوته بكذا أي حزرته حكاه الصاغاني قلبت الواو همزة لتطرفها إثر ألف زائدة كما في كساء "أو" أعطوه "دراهم أو دنانير حمل على ثلاثة" لأنها أقل الجمع "من غالب نقد البلد" كما في البيع فليس للوارث التفسير بغيره.

"فإن لم يكن غالب فسره الوارث. وقوله" أعطوه "كذا درهما ونحوه" ككذا وكذا درهما أو مائة ودرهما أو ألفا ودرهما أو مائة وخمسين درهما "كما في الإقرار" بذلك وقد مر بيانه فيه "و" قوله "كذا كذا من دنانيري" يلزم به "دينار و" قوله "كذا وكذا منها" يلزم به "ديناران أو كذا كذا من ديناري فحبة أو كذا وكذا منه فحبتان والحساب فن طويل ولذا جعلوه علما برأسه وأفردوه بالتدريس والتصنيف فالحوالة في هذا المختصر" تكون "على مصنفاته" وإن ذكره الأصل هنا.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 149 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.