Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 149

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية

"الباب الثالث في الرجوع عن الوصية".

"تصح في التبرع المعلق" ولو في الصحة "بالموت" (¬١) كقوله إذا مت فأعطوا فلانا كذا أو فأعتقوا عبدي "لا المنجز" ولو في المرض (¬٢) "الرجوع" عنه وعن بعضه; لأنه عقد تبرع لم يتصل به القبض فكان كالهبة ولأن القبول في الوصية إنما يعتبر بعد الموت وكل عقد لم يقترن بإيجابه القبول فللموجب فيه الرجوع وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر وعائشة ﵄ يغير الرجل من وصيته ما شاء وإنما لم يرجع في المنجز وإن كان معتبرا من الثلث حيث جرى في المرض كالمعلق بالموت; لأن المقتضي للرجوع في الوصية كون التمليك لم يتم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 149 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.