Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 151

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية

عتق بصفة أو نحوها "رجوع" لظهور قصد الصرف عن الموصى له "وكذا" يحصل الرجوع "بالعرض عليها" لذلك ولأنه طريق إلى الرجوع وهذا مما تخالف فيه الوصية التدبير كما نص عليه في الأم وما ذكر في الهبة محله في الصحيحة. أما الفاسدة فحكى فيها الماوردي ثلاثة أوجه: ثالثها إن اتصل بها القبض كانت رجوعا وإلا فلا. قال في الكفاية: وكلامه يفهم طردها في الرهن الفاسد (¬١) والأوجه أنه رجوع فيهما (¬٢) كالعرض على ما مر بل أولى.

"والوصية بالتصرف" (¬٣) في الموصى به "مثل" قوله: "إذا مت فبيعوه وكذا التوكيل فيه والاستيلاد" للأمة أي كل منها "رجوع" لما مر "لا الوطء" للأمة "ولو أنزل" ولا أثر لظهور قصد الإيلاد; لأنه قد ينزل ولا تحبل ويفارق العرض على ما ذكر بأن إفضاء العرض إليه أقرب من إفضاء الوطء إلى الولد "والإقرار بحريته" أي العبد الموصى به "وغصبه" أي أو بغصبه له "رجوع".

"فرع: لو أوصى به لزيد ثم أوصى به لعمرو اشتركا" فيه فلا يكون رجوعا في الجميع لاحتمال إرادة التشريك دون الرجوع فليس ذلك من مقتضى اللفظ كما في قوله أوصيت به لكما بل من جهة أنه لما أوصى به للثاني بعدما أوصى به للأول كأنه أراد أن يشرك بينهما; لأنه ملك كلا منهما جميعه عند الموت وهو متعذر فيضاربان فيه "فإن رده أحدهما كان الجميع للآخر. وإن قال أوصيت به لكما فرد أحدهما فللآخر النصف" فقط; لأنه الذي أوجبه له الموصي صريحا بخلافه في التي قبلها كما عرف "وإن أوصى به للأول ثم بنصفه للثاني" وقبلا "اقتسماه أرباعا" إذ النصف للأول وقد شركه مع الثاني (¬٤) في النصف الآخر وهذا تبع فيه الإسنوي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 151 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.