Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 152

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية

حيث غلط الأصل في قوله (¬١) اقتسماه أثلاثا، ورد ما قاله بأن ما في الأصل هو المعتمد (¬٢) الجاري على قاعدة الباب; إذ نسبة النصف إلى مجموع الوصيتين الثلث، وعليه لو أوصى للأول بالكل وللثاني بالثلث اقتسماه أرباعا. إذ نسبة الثلث إلى المجموع الربع "فإن رده الثاني فالكل للأول أو" رده "الأول فالنصف للثاني (¬٣) وإن أوصى به لزيد ثم" أوصى "بعتقه فيقدم العتق" (¬٤) وتبطل الوصية الأولى لكون الثانية رجوعا عنها "أو يقسم" بأن يعتق نصفه ويدفع إلى زيد الباقي "وجهان" كلام الأصل يقتضي ترجيح الأول ونص عليه في الأم كما نقله الأذرعي وإنما كانت الثانية رجوعا بخلافها فيما مر أول الفرع; لأنها هنا ليست من جنس الأولى "وكذا عكسه" بأن أوصى بعتقه ثم أوصى به لزيد ففيه الوجهان (¬٥) قال في الأصل والقياس (¬٦) أن يصرف إلى الموصى له على الأول وأن ينصف على الثاني.

"فصل: قوله أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو رجوع" لظهوره فيه، وفارق ما مر أول الفرع السابق بأنه ثم يجوز أن يكون نسي الوصية الأولى فاستصحبناها بقدر الإمكان بخلافه هنا "وإن قال" في شيء "بيعوه واصرفوا ثمنه إلى المساكين ثم قال بيعوه واصرفوا ثمنه إلى الرقاب اشتركوا" في الثمن;

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 152 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.