Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 162

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الرابع: في الإيصاء

"عزله" لأنه الذي ولاه "أو" ضعف "الوصي" عن ذلك "ضم إليه من يعينه" على التصرف ولا يعزله. قال الرافعي: ومنصوب الأب يحفظ ما أمكن.

"الركن الثاني الموصي: وشرطه الحرية والتكليف فإن أوصى بأطفال ومجانين" أي عليهم "فليكن مع ذلك وليا" عليهم بالشرع لا بالتفويض "كأب أو جد" أي أب وإن علا وكالأطفال السفهاء الذين بلغوا كذلك فلا يصح الإيصاء على هؤلاء من غير الولي ولو أما وأخا; لأنه لا يلي أمرهم فكيف ينيب فيه.

"وليس لوصي أن يوصي" (¬١) غيره "بلا إذن" لأن الموصي لم يرض بغيره ولأن الوصي يتصرف بالتفويض فلا يملك التفويض إلى غيره كالوكيل فإن أذن له في الإيصاء عن نفسه أو عن الوصي مطلقا (¬٢) صح لكنه في الثالثة إنما يوصي عن - الموصي كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب (¬٣) وابن الصباغ وغيرهما "فإذا قال له أوص بتركتي من شئت" أو فلانا كما فهم بالأولى فأوصى بها "صح" لأن للأب أن يوصي فله أن يستنيب في الوصاية كما في الوكالة ولأن نظره للأطفال بعد الموت يتبع بدليل اتباع شرطه فيما إذا أوصى إلى أن يبلغ أمنه وفي نظائره "ولو لم يضف التركة إلى نفسه" (¬٤) بأن قال: أوص من شئت فأوصى شخصا "لم يصح"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 162 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.