الإيصاء.
"ولو قال" لوصيه "أوصيت إلى من أوصيت إليه إن مت أنت" أو إذا مت أنت فوصيتك وصيتي "لم يصح" لأن الموصى إليه مجهول "والمنصوب لقضاء الدين يطالب الورثة بقضائه أو تسليم التركة" لتباع في الدين تبرئة لذمة الموصي، وكقضاء الدين قضاء الوصايا كما صرح به الأصل "فإن عين" الموصي "لغريمه عبدا" عوضا عن دينه "تعين" له فليس للورثة إمساكه; لأن في أعيان الأموال أغراضا "وكذا لو أمر ببيعه له" أي غريمه أي لأجله بأن قال بعه واقض الدين من ثمنه فيتعين (¬١) ; لأنه قد يكون أطيب وأبعد عن الشبهة.
"فإن لم يوص" الأب أحدا "فالجد أولى من الحاكم" بقضاء الديون وأمر الأولاد ونحوهما "إلا في تنفيذ الوصايا" فالحاكم أولى ولما ذكر الأصل ذلك قال: كذا نقله البغوي وغيره وقال الأذرعي: إن قول البغوي ومن تبعه الجد أولى بقضاء الديون وهم منهم فقد قال القاضي في تعليقه الذي يستمد منه البغوي: أن