Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 163

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الرابع: في الإيصاء

الإيصاء.

"ولو قال" لوصيه "أوصيت إلى من أوصيت إليه إن مت أنت" أو إذا مت أنت فوصيتك وصيتي "لم يصح" لأن الموصى إليه مجهول "والمنصوب لقضاء الدين يطالب الورثة بقضائه أو تسليم التركة" لتباع في الدين تبرئة لذمة الموصي، وكقضاء الدين قضاء الوصايا كما صرح به الأصل "فإن عين" الموصي "لغريمه عبدا" عوضا عن دينه "تعين" له فليس للورثة إمساكه; لأن في أعيان الأموال أغراضا "وكذا لو أمر ببيعه له" أي غريمه أي لأجله بأن قال بعه واقض الدين من ثمنه فيتعين (¬١) ; لأنه قد يكون أطيب وأبعد عن الشبهة.

"فإن لم يوص" الأب أحدا "فالجد أولى من الحاكم" بقضاء الديون وأمر الأولاد ونحوهما "إلا في تنفيذ الوصايا" فالحاكم أولى ولما ذكر الأصل ذلك قال: كذا نقله البغوي وغيره وقال الأذرعي: إن قول البغوي ومن تبعه الجد أولى بقضاء الديون وهم منهم فقد قال القاضي في تعليقه الذي يستمد منه البغوي: أن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 163 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.