Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 164

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الرابع: في الإيصاء

ذلك إلى الحاكم دون الجد.

"وللأب الوصية إلى غير الجد" في حياته وهو بصفة الولاية ويكون أولى من الجد "إلا في أمر الأطفال" أو نحوهم فليس له ذلك; لأنه ولي شرعي فليس له نقل الولاية عنه كولاية التزويج قال الزركشي فلو كان الجد غائبا وأراد الأب الإيصاء بالتصرف عليهم إلى حضوره فقياس ما قالوه في تعليق الوصية على البلوغ الجواز ويحتمل المنع; لأن الغيبة لا تمنع حق الولاية (¬١).

"الركن الثالث الموصى فيه

وهو التصرفات المالية المباحة كتنفيذ الوصايا وقضاء الحقوق ولو أعيانا" كغصوب وودائع "وأمور الأطفال" المتعلقة بأموالهم "لا تزويجهم" لأن الوصي لا يتغير بلحوق العار بهم فيتولاه من يعتني بدفع العار عنهم فإن لم يكن فمن له النظر العام وهو الإمام ولأنهم إن كانوا بالغين لم يجز الإيصاء في حقهم أو صغارا فغير الأب والجد لا يزوجهم ولا تزويج أرقائهم; لأن ولاية تزويجهم تبع للولاية على تزويج مالكيهم فإذا امتنع المتبوع فالتابع أولى.

"ولا" تصح الوصية "في معصية" كعمارة بيع التعبد وكنائسه لعدم الإباحة وفي نسخة في بعد قوله أولا وهو يناسبها ما هنا لكن الأولى أولى وأوفق بكلام الأصل.

"الركن الرابع الإيجاب والقبول" (¬٢) كما في الوكالة

"كأوصيت إليك أو فوضت" إليك "أو أقمتك مقامي وفي الاكتفاء" من الوصي "بالعمل قبولا" أي عن قبوله "ما" مر "في الوكالة" فيكتفى به "وهل" قوله "وليتك" كذا "بعد موتي كأوصيت إليك" أي هل تنعقد الوصاية بلفظ

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 164 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.