Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 165

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الرابع: في الإيصاء

الولاية كالمثال المذكور أو لا "وجهان" (¬١) رجح منهما الأذرعي الانعقاد (¬٢) والظاهر أنه كناية; لأنه صريح في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه "ولو رد" الوصاية "أو قبل" ها "قبل الموت لم يؤثر" كما في الوصية بالمال فلو قبل في الأولى بعد الموت صحت أو رد في الثانية كذلك لغت "وتصح مؤقتة ومعلقة كأوصيت إليك" إلى أن يقدم زيد (¬٣) أو تموت أنت "فإن قدم زيد أو مت فهو الوصي"; لأن الوصايا تحتمل الجهالات والأخطار وكذا التأقيت والتعليق ولأن الإيصاء كالإمارة وقد "أمر النبي ﷺ زيدا على سرية وقال إن أصيب زيد فجعفر وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة" رواه البخاري والمثال المذكور فيه التأقيت والتعليق. قال الأذرعي: فلو قدم زيد وهو غير أهل فهل تبقى ولاية الوصي ويكون المراد إن قدم أهلا لذلك (¬٤) أو لا وتكون ولايته (¬٥) مغياة بذلك (¬٦) فتنتقل إلى الحاكم لم أر فيه شيئا انتهى. والظاهر الثاني (¬٧) قال: ويحتمل أن يفرق بين الجاهل بالوصية إلى غير المتأهل لها وغيره.

"فرع لو اقتصر على قوله أوصيت إليك" أو أقمتك مقامي "في أمر أطفالي" ولم يذكر التصرف "فله التصرف" في المال "والحفظ" له اعتمادا على العرف "أو" اقتصر على قوله "أوصيت إليك" أو أقمتك مقامي "فباطلة" لعدم بيان ما به الإيصاء كما في الوكالة "وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق" كالأخرس دون القادر عليه.

"فرع: الوصي في أمر لا يتعداه" عملا بالإذن كما في الوكيل والحاكم ولأن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 165 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.