Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 172

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الرابع: في الإيصاء
  3. للموصي الرجوع" عن الوصية متى شاء

"فصل: يدفع" الوصي "للمبذر نفقة يوم" بيوم "أو" نفقة "أسبوع" بأسبوع "على ما يراه ويكسوه" كسوة مثله "فإن كان يتلفها هدده ثم" إن ارتدع فذاك وإلا "قصره في البيت على إزار وإن خرج كساه ووكل به" من يراقبه قال الأذرعي والاقتصار على الإزار في البيت يتمشى في وقت الحر أما في وقت البرد فبعيد فإنه يؤدي إلى هلاكه فيلبسه ما يدفع عنه ضرر البرد (¬١) ويراقب في البيت كما يراقب حال خروجه.

"فصل ولا يزوج الوصي الطفل وإن أوصي" له "بذلك" لما مر "ولا يبايعه" (¬٢) بأن يبيع ما له لنفسه وعكسه ولو بأكثر من ثمن المثل في الأولى وبدونه في الثانية وهذه تقدمت مع زيادة في كتاب الحجر "ولا يبيع مال صبي لصبي يليهما" لأنه لا يتولى الطرفين بخلاف الأب والجد لقوة ولايتهما وقد أفتى الأذرعي تفقها بأنه يجوز لأحد الوصيين أن يشتري من الوصي الآخر إن كان كل منهما مستقلا لكن أطلق القاضي أن الوصي إذا أراد أن يشتري من مال الطفل رفع الأمر إلى الحاكم حتى يبيع منه فلعله محمول على غير ما أفتى به الأذرعي وقد جرى عليه الزركشي في الخادم "وتقبل شهادته على الطفل لا له بمال" كما في شهادة الولد "ولا" تقبل شهادته له "بمال وصي إليه بتفرقة ثلثه" فقط; لأنه يثبت لنفسه ولاية ولو عبر بدل لا بلو لكان أنسب بقول الأصل ولا تجوز شهادته له بمال وإن كان وصيا في تفرقة الثلث فقط قال في الأصل ويجوز لمن هو وصي في مال معين أن يشهد بغيره.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 172 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.