للوصي التوكيل المعتاد" أي أن يوكل فيما لم تجر العادة بمباشرته لمثله (¬١) كالوكيل (¬٢) قال ابن الرفعة هذا وجه والذي حكاه الشيخ أبو حامد عن المذهب الجواز مطلقا وبه جزم المحاملي قال الأذرعي وهو المذهب في البيان وغيره وهو قضية كلام الرافعي في النكاح في كلامه على توكيل الولي في التزويج; لأنه يتصرف بالولاية كالأب والحاكم بخلاف الوكيل وأطال في بيان ذلك وذكر نحوه الزركشي ثم قال وبالجملة فالصواب نقلا ومعنى الجواز مطلقا "ولا يخالط الطفل بالمال إلا في المأكول كالدقيق واللحم للطبخ ونحوه" مما لا بد منه للإرفاق وعليه حمل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] وتقدم هذا في كتاب الحجر "ولا يستقل بقسمة مشترك بينهما"; لأنها إن كانت بيعا فليس له تولي الطرفين وإن كانت إفراز حق فليس له أن يقبض لنفسه من نفسه. "ولو باع له" شيئا "حالا لم يلزمه الإشهاد" فيه بخلاف ما إذا كان مؤجلا والتقييد بالحال من زيادته هنا وقد ذكره كالروضة في آخر الباب الأول من أبواب الرهن "ولو فسق الولي قبل انقضاء الخيار هل يبطل" البيع أو لا "وجهان"
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 173 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3333)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.