"فعلى ذي مرض مخوف" أو حبس لقتل "إن تمكن" من الرد (¬٢) والإيداع والوصية "الرد" لها "إلى المالك أو وكيله ثم" إن عجز عن الرد إليهما (¬٣) فعليه "الوصية" بها "إلى الحاكم ثم" إن عجز فعليه الوصية "إلى أمين (¬٤) وإن كان" الموصى إليه "وارثا" وعطف على الوصية قوله "أو الدفع إليهما" أي إيداعا فهو مخير بين الوصية إلى كل منهما والإيداع عنده بخلافه فيما مر; لأن وقت الموت غير معلوم ويده مستمرة على الوديعة ما دام حيا فإن ترك ذلك ضمن; لأنه عرضها للفوات; إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه.
وكذا لو أوصى إلى فاسق أو أودعه ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة (¬٥) بعد الموت لا قبله على ما صرح به الإمام ومال إليه السبكي; لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به، وقال الإسنوي (¬٦): أنه بمجرد المرض يصير ضامنا لها حتى لو تلفت بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 185 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3348)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.