-
يشترط" للإيداع "الإيجاب
-
وديع الصبي والمجنون" والعبد "ضامن
-
في احكام الوديعة
-
يجوز نقلها من حرز إلى مثله" أو فوقه
-
لو "خلطها" بمال "فلم تتميز ضمنها
-
يصدق الوديع بيمينه في دعوى التلف
-
ولو تنازع الوديعة اثنان"فصدق الوديع أحدهما" بعينه "فللآخر تحليفه
-
مسائله منثورة