"فصل: وديع الصبي والمجنون" والعبد "ضامن" لوديعتهم; لأن شرط موجبها إطلاق التصرف كقابلها فهو مقصر بالأخذ ممن ليس أهلا للإيداع ولا يزول ضمانه إلا بردها إلى مالك أمرهم (¬٢) "فلو خشي ضياعها" في يدهم "فأخذها" (¬٣) منهم "حسبة" صونا لها عن الضياع "فلا ضمان" عليه كما لو أخذ المحرم صيدا من جارحة ليتعهده فتلف لا يضمنه كما مر في بابه "وضمان الوديعة" التي أودعها مالكها لصبي أو عبد "يلزم الصبي ورقبة العبد بالإتلاف" منهما لها لعدم تسليطهما عليه كما لو أتلفا مال غيرهما بلا استيداع ولا تسليط وقيل يلزم الضمان في مسألة العبد ذمته والتصريح بالترجيح فيها من زيادته (¬٤) "لا بالتقصير" (¬٥) إذ ليس عليهما حفظها لعدم صحة التزامهما فهو كما لو تركها عند غيرهما بلا استيداع فتلفت "والسفيه" المحجور عليه "كالصبي" (¬٦) فيما ذكر.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 6, halaman 180
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 180 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3342)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.